349

تعلیقه

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

ویرایشگر

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

ناشر

دار النوادر

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

محل انتشار

دمشق - سوريا

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان
* فصل:
فإن ترك صلوات، أو صيامًا، أو زكاة في حال إسلامه، ثم ارتد، ثم أسلم، فإنه يجب عليه قضاء ما ترك في حال ردته، هكذا ذكره شيخنا (^١)، وقد نص عليه أحمد ﵀ في رواية ابن منصور (^٢)، وقد ذكر له قول سفيان (^٣): فمن حج، وأصاب في حجته تلك ما يوجب عليه الكفارات، ثم ارتدَّ، ثم أسلم، فلا كفارة عليه، فقال أحمد ﵀: كل شيء وجب عليه وهو مسلم، فهو عليه، لا بد أن يأتي به.
وحكى (^٤) له قولَ سفيان: فمن سرق، ثم ارتد عن الإسلام، ثم تاب، هدم الإسلامُ ما كان قبل ذلك، إلا حقوقَ الناس بعضِهم في بعض، فقال أحمد ﵀: يقام عليه الحد، واستبشع (^٥) هذا من قوله (^٦).
وقد نص على أن ما وجب عليه في حال الإسلام من حقوق الله تعالى لا تسقط بالردة.

(^١) ينظر: المغني (٢/ ٤٩).
(^٢) في مسائله رقم (١٦٨٤).
(^٣) الثوري، مضت ترجمته.
(^٤) أي: إسحاق بن منصور حكى للإمام أحمد - رحمهما الله -، وسفيان هو: الثوري.
(^٥) كذا في الأصل، وفي مسائل الكوسج (٢٦٨٥)، وأحكام أهل الملل مسألة رقم (١٢٩٥): استشنع.
(^٦) ينظر: مسائل الكوسج رقم (٢٦٨٥)، وأحكام أهل الملل مسألة رقم (١٢٩٥).

1 / 364