عن أبي سفيان (^١)، عن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "الكلام ينقض الصلاة، ولا ينقض الوضوء" (^٢)، وهذا عام في العمد والسهو؛ ولأن مثله غير مسنون في الصلاة، فوجب أن لا يختلف عمدُه وسهوه؛ كالجماع، ولا يلزم ﵇؛ لأن مثله مسنون في الصلاة، وهو قوله: "السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين" (^٣).
ولا يلزم عليه الخطوة والخطوتان (^٤)؛ لأنه لا يختلف عمدها وسهوها، وكذلك الالتفات.
فإن قيل: المعنى في الأصل: أنه يبطل الطهارة والصلاة، فأبطل
= ويزيد هو: أبو خالد الدالاني، الأسدي، الكوفي، اسمه: يزيد بن عبد الرحمن، قال ابن حجر: (صدوق يخطئ كثيرًا، وكان يدلس). ينظر: التقريب ص ٧٠١.
(^١) هو: طلحة بن نافع الواسطي، الإسكاف، قال ابن حجر: (صدوق). ينظر: التقريب ص ٢٩١.
(^٢) أخرجه الدارقطني في كتاب: الطهارة، باب: أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها، رقم (٦٥٩)، والبيهقي في الخلافيات (٢/ ٣٦٧)، وضعّف رفع الحديث في السنن الكبرى (١/ ٢٢٦)، وضعّفه ابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٣٠)، وابن عبد الهادي في التنقيح (١/ ٢٩٦)، وابن حجر في التلخيص (٢/ ٨١١).
(^٣) أخرجه البخاري في كتاب الأذان: باب: التشهد الأخير، رقم (٨٣١)، ومسلم في كتاب: الصلاة، باب: التشهد في الصلاة، رقم (٤٠٢).
(^٤) في الأصل: الخطوتين.