164

تعلیقه

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

ویرایشگر

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

ناشر

دار النوادر

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

محل انتشار

دمشق - سوريا

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها
سلجوقیان
وهكذا إن صلى في أرض غصب، هل يعيد، أم لا؟ على روايتين، نقل جعفر بن محمد عنه في مسجد محرابُه غصب، وقدر ما يقوم مقام الإمام: فسدت صلاة المأموم (^١).
ونقل إسماعيل بن سعيد: إن صلى في دار غصبها: آمره (^٢) بإعادة الصلاة، وهكذا إن غصب ماء وتوضأ، في الإعادة روايتان، وكذلك إن غصب خفًا ومسح عليه، هل يعيد تلك الطهارة؟ على روايتين.
وقال أبو بكر: فإن صلى في ثوب حرير، هل يعيد، أم لا؟ على روايتين (^٣)، ذكره في كتابه التنبيه، وقد سُئل أحمد ﵀ في رواية إسماعيل: عَمَّنْ صلَّى وفي سراويله تكة (^٤) حرير، هل يعيد (^٥)؟ وكذلك

= فتكون رواية أخرى عن الإمام أحمد ﵀.
(^١) ينظر: الانتصار (٢/ ٤٠٧). ولفظه: (وقدّر بما يقوم الإمام فيه: أن صلاة الإمام فاسدة، وإذا فسدت صلاة الإمام، فسدت صلاة المأموم)، والفروع (٣/ ٣٨)، ولفظه: (قدر ما يقوم الإمام فيه: صلاة الإمام فاسدة، وإذا …).
(^٢) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: لا آمره؛ لأنه أراد الرواية الأخرى في المسألة، وهي عدم الأمر بإعادة الصلاة. وينظر: الروايتين (١/ ١٥٨)، والانتصار (٢/ ٤٠٧).
(^٣) ينظر: الجامع الصغير ص ٤٣، والمغني (٢/ ٤٧٦)، والحاوي الصغير ص ٥٩.
(^٤) التِّكةُ: رباط السراويل، وجمعها تِكَكٌ، قال ابن دريد: لا أَحسبها إِلا دخيلًا. ينظر: اللسان (تكك).
(^٥) لم أقف على رواية إسماعيل، وجاء نحوها في مسائل عبد الله رقم (٢٨٦) =

1 / 179