1562تعلیقهالتعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمدAbu Ya'la al-Hanbali - ۴۵۸ ه.قأبو يعلى الحنبلي - ۴۵۸ ه.قویرایشگرمحمد بن فهد بن عبد العزيز الفريحناشردار النوادرویراستالأولىسال انتشار١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ ممحل انتشاردمشق - سورياژانرهاComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanbali Jurisprudence•مناطقعراق•امپراتوریها و عصرهاسلجوقیانالمشركين، وليس كذلك ها هنا؛ لأن موته حصل بسبب من غير جهة آدمي فأشبه ما ذكرنا، والله أعلم.* * *٥٤ - مَسْألَة: وإن وجد بيننا في معترك المشركين ولا أثر به غُسِّل وصلي عليه:نص عليه في رواية الحسن بن محمد فقال: إذا وجد ميتًا ولم يكن به جراحة فلعله مات موت نفسه، وذهب إلى أن يغسل إلا أن يكون به كَلْم.وهو قول أبي حنيفة ﵀.وقال الشافعي ﵀: لا يغسل.دليلنا: ما تقدم من قول الملائكة ﵈: هذه سنة موتاكم.ومن (^١) أن الغسل وجوب الغسل إلا ما انتقلنا عنه بالدليل، وهو الشهيد المتفق عليه، فيجب أن يبقى ما عداه على موجبه.ولأنه قد تقابل ها هنا أصلان:أحدهما: وجوب الغسل في الأموات.(^١) بياض في الأصل بمقدار كلمة.4 / 197کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی