1551

تعلیقه

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

ویرایشگر

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

ناشر

دار النوادر

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

محل انتشار

دمشق - سوريا

مناطق
عراق
•
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان
فإن قيل: [السقط] (^١) لا حكم له، ألا ترى أنه لا يرث، ولا يورث، ولا يضمن متلفه دية النفس الكاملة، ولا يصح له الوصية فهو كعضوٍ من أعضائها.
قيل له: إنما لم يرث؛ لأنها لم تتحقق حياته عند موت موروثه، وقولهم: لا يورث لا نسلمه؛ لأن ديته تكون موروثة عنه، وقولهم: لا يضمن بدية غير صحيح هو مضمون بالدية التي هي الغرة، ويضمن بالكفارة عندنا، وأما الوصية له فلم تصح؛ لأنه لا تتحقق حياته حين الوصية.
واحتج بعض من نصر هذه المسألة: أنه يُضمن بالغرة، وتنقضي به العدة، وتصير به أم الولد إن يغسل ويصل عليه، وهذا غير صحيح؛ لأن وجوب الضمان على الضارب؛ لأن […] (^٢) الحياة فيه، بدلالة أن وجوبه عليه قبل بلوغ الحد الذي يحصل فيه الحياة، وكذلك انقضاء العدة، وثبوت حكم الاستيلاد لا يتعلقان بحصول الحياة فيه، وإنما يتعلقان بكونه ولدًا، ألا ترى أنه لو استبان بعد خلقه انقضت به العدة، وصارت أم ولد، وإن لم يبلغ الحد الذي فيه الروح؟! وقد نص أحمد على هذا في رواية المروذي، وإبراهيم بن الحارث، إذا تبين منه يده أو رجله أو شيء من خلقه فقد عتقت […] (^٣) أسقطت ففيه الغرة، ولم

(^١) طمس في الأصل بمقدار كلمة.
(^٢) طمس في الأصل بمقدار كلمة.
(^٣) طمس في الأصل، وكأنها: وكذلك إذا.

4 / 186