1534تعلیقهالتعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمدAbu Ya'la al-Hanbali - ۴۵۸ ه.قأبو يعلى الحنبلي - ۴۵۸ ه.قویرایشگرمحمد بن فهد بن عبد العزيز الفريحناشردار النوادرویراستالأولىسال انتشار١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ ممحل انتشاردمشق - سورياژانرهاComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanbali Jurisprudence•مناطقعراق•امپراتوریها و عصرهاسلجوقیانمزاحًا فإنه قد قال ﵇: "إني لا أمزح ولا أقول إلا حقًا".وأيضًا روى أبو بكر بإسناده عن أسماء بنت عميس أن عليًا ﵁ غسل فاطمة ﵂، قالت (^١) أسماء: وأعنته عليها.فإن قيل: فقد روى بكر بن محمد عن أبيه قال: قيل لأبي عبد الله: غسل علي فاطمة ﵃؟ قال: ليس له إسناد.وكذلك روى الفضل بن زياد عنه قال: يروى من طريق ضعيف.وكذلك روى هارون المستملي وقد ذكر أحمد ﵀ حديث ابن عباس ﵄ قال: الرجل أحق بغسل امرأته وبالصلاة عليها، فقال: هذا منكر ما أراه إلا من حديث ابن أبي يحيى.قيل له: يحتمل أن يكون قال ذلك مرة ثم تبين صحته في الثاني؛ لأن أصحابنا رووا واعتمدوا عليه.فإن قيل: روي أن أم هانئ كانت تغسلها، وكان علي ﵁ يعطيها الماء، فأضيف الفعل إليه؛ لأنه كان يعين على غسلها.قيل له: قد روينا أنه كان يغسلها، وأن أسماء كانت تعينه، وهذا صريح في وجود الفعل من جهته.فإن قيل: إنما غسلها؛ لأن النكاح كان عليهما باقيًا بعد موتها؛ لأن النبي ﷺ قال له: "هي زوجتك في الدنيا والآخرة".(^١) في الأصل: قال، والصواب المثبت. ينظر: "تنقيح التحقيق" (٢/ ٦٢٤).4 / 169کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی