1432

تعلیقه

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

ویرایشگر

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

ناشر

دار النوادر

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

محل انتشار

دمشق - سوريا

مناطق
عراق
•
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان
حنبل: سئل عمي عن ذلك، فقال: إن شاء كبر، إن شاء لم يكبر.
وقال أيضًا في رواية إسحاق بن إبراهيم وقد سئل: على المرأة صلاة؟ فقال: ما بلغنا في هذا شيء، ولكن أرى أن تصلي وعليها ما على الرجال يصلين في بيوتهن.
وهذا يدل على [أنه] ليس من شرطها العدد، ويصح فعلها منفردًا، وإذا ثبت ذلك عنه في إسقاط العدد ثبت إسقاط اعتبار الاستيطان.
وقال أبو حنيفة ﵀: من شرطها المصر، والإمام، والعدد، وبنى ذلك على أصله في الجمعة، وأن من شرط إقامتها: المصر، والإمام، والكلام في العيدين كالكلام في الجمعة وقد مضى.
وقال الشافعي ﵁: ليس من شرطها الاستيطان، والعدد، ولكل واحد من الرجال والنساء أن يصليها منفردًا.
فالدلالة على أن من شرطها الاستيطان: ما روي أن النبي ﷺ فتح مكة في رمضان وخرج منها إلى هوازن، واتفق له العيد في السفر، ولم يُرو أنه صلى في سفره ذلك صلاة العيد، فلو جاز ذلك [لصلاه] (^١) النبي ﷺ، ولو صلى لنقل.
فإن قيل: على المنقول في هذا أن النبي ﷺ خرج من المدينة لفتح مكة لعشرين مضين من شهر رمضان، وفتحها وأقام فيها عشرين يومًا، ومعلوم أن العيد صادف مكة.

(^١) في الأصل بياض، والمثبت من الهامش.

4 / 67