141

تعلیقه

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

ویرایشگر

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

ناشر

دار النوادر

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

محل انتشار

دمشق - سوريا

ژانرها

نص على هذا في رواية حنبل، وقد سئل عن الثوب اللطيف لا يبلغ أن يعقده، هل يأتزر به ويصلي؟ قال: لا أرى ذلك مجزئًا عنه (^١)، فإن كان الثوب لطيفًا، صلى قاعدًا، أو عقد من ورائه، ويجزئه أن يأتزر بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء في صلاة التطوع (^٢).
وقال أبو حنيفة (^٣)، ومالك (^٤)، والشافعي (^٥) ﵏: لا يجب عليه ذلك.
دليلنا: ما روى أحمد (^٦) ﵀، وذكره أبو بكر قال: ثنا سفيان عن أبي الزناد، عن الأعرج (^٧)، عن أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: "لا يصلِّي الرجلُ في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء" (^٨)، وهذا

(^١) في الأصل: قال: أرى ذلك مجزئًا عنه، والصواب المثبت. وينظر: المغني (٢/ ٣١٧)، وفتح الباري (٢/ ١٥٦).
(^٢) ينظر: الإنصاف (٣/ ٢١٣ و٢١٤)، وتصحيح الفروع (٢/ ٣٧)، وفتح الباري (٢/ ١٥٦).
(^٣) ينظر: المبسوط (١/ ١٣٣)، وبدائع الصنائع (٢/ ٩٠).
(^٤) ينظر: المدونة (١/ ٨٥)، والمعونة (١/ ١٦٦).
(^٥) ينظر: الأم (٢/ ٢٠٢)، والمجموع (٣/ ١٢٦).
(^٦) في المسند رقم (٧٣٠٧، ٩٩٨٠).
(^٧) هو: عبد الرحمن بن هرمز، المعروف: بالأعرج، أبو داود، روايته في الكتب الستة، قال الذهبي: (الإمام الحافظ)، توفي سنة ١١٧ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (٥/ ٦٩)، وتهذيب التهذيب (٢/ ٥٦٢).
(^٨) أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: إذا صلى في الثوب الواحد، =

1 / 156