1332

تعلیقه

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

ویرایشگر

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

ناشر

دار النوادر

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

محل انتشار

دمشق - سوريا

مناطق
عراق
•
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان
يحضر، فالمشقة موجودة.
فإن قيل: لو سقطت عنهم، لوجب أن يصيروا في حكم أهل الأعذار، فإذا صلوا قبل صلاة الإمام، تجزئهم.
قيل: هكذا نقول، والله أعلم.
* * *
١٧٤ - مَسْألَة: لا تجب الجمعة على العبد في أصح الروايتين:
نقل ابن منصور عنه، فقال: لا جمعة على عبد (^١).
وروى عنه في موضع آخر (^٢): لا جمعة على عبد، إلا أن يأذن له سيده.
وبهذا قال أبو حنيفة (^٣)، ومالك (^٤)، والشافعي (^٥) ﵃.

(^١) لم أجدها في مسائله، وقد ذكرها المؤلف من رواية ابن منصور في الروايتين (١/ ١٨٢)، وذكرها أيضًا من رواية صالح، ولم أجدها في المطبوع من مسائله، وينظر في المسألة: مختصر الخرقي ص ٦٠، والمحرر (١/ ٢٢٩)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٤٠٦ و٤٠٧)، والقواعد لابن رجب (١/ ١٨٣)، والإنصاف (٥/ ١٧١).
(^٢) في مسائله رقم (٥١٦).
(^٣) ينظر: مختصر الطحاوي ص ٣٦، والهداية (١/ ٨٣).
(^٤) ينظر: المدونة (١/ ١٤٦)، والمعونة (١/ ٢٢١).
(^٥) ينظر: المهذب (١/ ٣٥٤)، والبيان (٢/ ٥٤٤).

3 / 322