1257

تعلیقه

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

ویرایشگر

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

ناشر

دار النوادر

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

محل انتشار

دمشق - سوريا

مناطق
عراق
•
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان
١٦٧ - مَسْألَة: ويستحب أن يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الجمعة بفاتحة الكتاب، وسورة الجمعة، وفي الثانية بفاتحة الكتاب، والمنافقين:
نص عليه في رواية حنبل (^١)، فقال: يقرأ يوم الجمعة بسورة الجمعة، و﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ﴾ [المنافقون: ١].
وهو قول الشافعي ﵁ (^٢).
وقال أبو حنيفة ﵀: ليس في صلاة الجمعة شيء مؤقت، وله أن يقرأ بفاتحة الكتاب، وما شاء من القرآن (^٣).
وقال مالك ﵀: المستحب أن يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب، وسورة الجمعة، وفي الثانية بفاتحة الكتاب، والغاشية، فإذا قرأ المنافقين، جاز (^٤).
دليلنا: ما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن ابن عباس ﵄ قال: كان النبي ﷺ يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة، ....................

(^١) لم أقف على روايته، وينظر: الهداية ص ١١١، والمغني (٣/ ١٨٢)، والمحرر (١/ ٢٤٢)، وشرح الزركشي (٢/ ١٨٣)، والإنصاف (٥/ ٢٤٨).
(^٢) ينظر: الأم (٢/ ٤٢٤)، والمهذب (١/ ٣٦٨).
(^٣) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٣٣٣)، وتحفة الفقهاء (١/ ٢٧٣).
(^٤) ينظر: المدونة (١/ ١٥٨)، والمعونة (١/ ٢٢٥).

3 / 247