1164

تعلیقه

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

ویرایشگر

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

ناشر

دار النوادر

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

محل انتشار

دمشق - سوريا

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان
والجواب: أنه لم يدرك الركوع مع الإمام، وليس كذلك ها هنا؛ لأنه قد أدركه، وشاركه فيه، ويلزمه التشاغل به؛ كما لو أدرك محله قبل أن يرفع.
* * *
١٥٠ - مَسْألَة: تجب الجمعة على الأعمى إذا وجد قائدًا (^١):
نص عليه في رواية عبد الله (^٢)، فقال: والأعمى لا يقدر على إتيانها إلا بقائد، فليست عليه، إلا أن يقدر على إتيانها.
وهو قول الشافعي ﵁ (^٣)؛ خلافًا لأبي حنيفة ﵀ في قوله: لا تجب عليه (^٤).
دليلنا: قوله تعالى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ٩]، وهذا عامّ.

(^١) ينظر: المغني (٣/ ٢١٩)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٣٣٣)، وكشاف القناع (٣/ ٢٤٦).
(^٢) لم أقف عليها في مسائله المطبوعة.
(^٣) ينظر: المهذب (١/ ٣٥٥)، والبيان (٢/ ٥٤٥).
وإليه ذهبت المالكية. ينظر: المذهب (١/ ٢٩٦)، ومواهب الجليل (٢/ ٥٦٠).
(^٤) ينظر: مختصر القدوري ص ١٠٢، وتحفة الفقهاء (١/ ٢٧١).

3 / 154