1151

تعلیقه

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

ویرایشگر

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

ناشر

دار النوادر

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

محل انتشار

دمشق - سوريا

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان
١٤٧ - مَسْألَة إذا تفرق (^١) العدد قبل فراغ الإمام من الجمعة، فلم يبق معه أحد، أو بقي معه أقل من العدد المعتبر فيها، لم يجز أن يصليها جمعة، واستقبل الظهر:
نص عليه في رواية عبد الله (^٢) - وقيل له: إن بعض الناس يقول: إذا كان الإمام يصلي بهم، فذهبوا، وبقي وحده، أو معه واحد -، أنه يصلي جمعة؟ -، فقال: سبحان الله! ما أعجب هذا! يجمع برجل واحد، لا يجمع حتى يكونوا أربعين رجلًا. قال أبو بكر (^٣): لا أعلم عن أبي عبد الله خلافًا إن لم يتم العدد في الصلاة أو الخطبة: أنهم يعيدون الصلاة؛ لأن انتهاءها في هذا الوقت كابتدائها.
وقال أبو حنيفة ﵀: إن تفرقوا قبل أن يعقد الركعة بسجدة، استقبل الظهر أربعًا، وإن تفرقوا بعد أن عقدها بسجدة، بنى عليها (^٤).
وقال مالك ﵀: إن تفرقوا بعد أن يعقد الأولى بسجدتين، استقبل الظهر، ..................................

(^١) في الأصل: تفرغ. والتصويب من رؤوس المسائل للمؤلف، لوح رقم (٢٢)، ورؤوس المسائل للعكبري (١/ ٣٢١).
(^٢) في مسائله رقم (٥٩٩).
(^٣) ينظر: الجامع الصغير ص ٥٧، والمغني (٣/ ٢١١)، والإنصاف (٥/ ٢٠٢).
(^٤) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٣٤٨)، وبدائع الصنائع (٢/ ٢٠٨).

3 / 141