1093

تعلیقه

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

ویرایشگر

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

ناشر

دار النوادر

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

محل انتشار

دمشق - سوريا

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان
وروي عن عائشة ﵂ قالت: ما رأيت رسول الله ﷺ أخر صلاة إلى وقت الأخرى حتى قبضه الله ﷿ (^١).
والجواب: أن هذا الخبر غير معروف، وعلى أن ما رويناه أولى؛ لأنه مثبِت، والمثبِت أولى من النافي، وهذا كما قدمنا رواية غيره في وضع الأيدي على الركب على رواية عبد الله في التطبيق (^٢)، وكما قلنا: إن من

(^١) أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب: الصلاة، باب: فضل الصلاة في أول وقتها، رقم (٩٨٢) بلفظ: "ما رأيت رسول الله ﷺ أخر صلاة إلى الوقت الآخر حتى قبضه الله ﷿"، وفي إسناده الواقدي، قال ابن حجر: (متروك)، ينظر: التقريب ص ٥٥٥، وينظر: علل الدارقطني (١٥/ ١٤٥)، وقد أخرج الإمام أحمد في المسند رقم (٢٤٦١٤) عن عائشة ﵂: أنها قالت: "ما صلى رسول الله ﷺ الصلاة لوقتها الآخر مرتين حتى قبضه الله ﷿"، وأخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: الترغيب في الأذان، رقم (٢٠٤٧)، وقال: (وهذا مرسل إسحاق بن عمر، ولم يدرك عائشة)، وقال في المعرفة (٢/ ٢٧٧): (وقد رويناه عاليًا، بإسناد صحيح)، ثم ذكر إسناده إلى عائشة ﵂ بلفظ: "ما صلى رسول الله ﷺ الصلاة لوقتها الآخر، حتى قبضه الله".
(^٢) أن يجمع بين يديه، ويجعلهما بين ركبتيه في الركوع. ينظر: النهاية في الغريب، واللسان (طبق).
ورواية عبد الله بن مسعود ﵁ أخرجها مسلم في الصحيح، كتاب: المساجد، باب: الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع، ونسخ التطبيق، رقم (٥٣٤).

3 / 83