بل يبني عليها، ويجوز له الاستخلاف (^١)، رواها عبد الله (^٢)، وصالح (^٣)، ومهنا (^٤).
فإن قلنا: صلاة الإمام تبطل، لا أن الاستخلاف لا يصح؛ لبطلان صلاة المأمومين لفساد صلاة الإمام، فإنه لا تصح هذه المسألة، وقد نص على البطلان في رواية أحمد بن سعيد (٤)، وبكر بن محمد (^٥)، وهذه المسألة مبنية على الرواية الأولى.