الايرادات الا ان يكتفى بالظن عند سد باب العلم فتأمل.
فان قلت إذا كانوا يكتفون بالظن فغير خفى حصوله من قول المشايخ ان الاخبار التي رويت صحاح أو مأخوذة من الكتب المعتمدة وغير ذلك فلم لم يعتبروه.
قلت ما اعتبروه لعدم حصول ظن بالعدالة المعتبرة لقبول الخبر عندهم. مع انى قد بينت في الرسالة ان هذه الأقوال منهم ليست على ما يقتضى ظاهرها ولم يتق عليه.
نعم يتوجه عليهم ان شمول النباء في قوله تعالى ان جاءكم فاسق بنبئ الآية لما نحن فيه لعله يحتاج إلى التأمل بملاحظة شأن نزول الآية والعلة المذكورة فيها وان البناء في الفقه صار على الظنون والاكتفاء فيها بها والاعتماد عليها وان العدول أخبرونا بالثبت وظهر لنا ذلك والاجماع منقول بخبر الواحد ولعل من ملاحظة أحوال القدماء لا يحصل العلم باجماعهم بحيث يكون حجة فتأمل.
فان قلت النكرة في ساق الاثبات وان لم تفد العموم الا انها مطلقة ترجع إلى العموم في أمثال المقامات والعبرة بعموم اللفظ والعلة وان كانت مخصوصة الا انها لا توجب التخصيص ولا ترفع الوثوق في العموم لان الظاهر عدم مدخلية الخصوصية وكون البناء في الفقه على الظن لا يقتضى رفع اليد عما ثبت من العموم والاجماع من اشتراط العدالة في الراوي واخبار العدول بالتثبت لا ينفع لجواز الخطاء فيحصل الندم وناقل الاجماع عادل فيقبل قوله من دون تثبت.
قلنا في رجوع مثل هذا الاطلاق إلى العموم بحيث ينفع المقام بملاحظة حال شأن النزول تأمل سيما بعد ملاحظة ما علل به رجوعه اليه فتدبر وخصوصا بعد كون تخصيص العمومات التي تأمل في عمومها من الشيوع بمكان فضلا عن مثل هذا العموم.
وان ظواهر القرآن ليس على حدى غيرها في القوة والظهور كما حقق في محله وان كثيرا من المواضع يقبل فيه خبره الفاسق من دون تثبت.
وان التبين في الآية معلل بعلة مخصوصة وهو يقتضى فنصره فيها ولا أقل من انه يرفع الوثوق في التعميم والتعدي.
وظهور عدم مدخلية الخصوصية محل نظر فان فثل جمع كثير من المؤمنين وسبى نساءهم و أولادهم ونهب أموالهم بجز واحد وسيما ان يكون فاسقا وخصوصا مع امكان التثبت وان حصل منه ظن كما هو بالنسبة إلى المسلمين في خبر الواحد.
واما المسائل الفقهية فقد ثبت جواز التعبد بالظن وورد به الشرع.
واما في أمثل زماننا فلا يكاد يوجده مسئلة تثبت بتمامها من الاجماع من دون ضميمة اصالة العدم
صفحه ۷