تعلیقه بر معالم اصول
تعليقة على معالم الأصول
پژوهشگر
السيد علي العلوي القزويني
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۲ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
اصول فقه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۲۸۱ وارد کنید
تعلیقه بر معالم اصول
Ali al-Mousawi al-Qazwini d. 1298 AHتعليقة على معالم الأصول
پژوهشگر
السيد علي العلوي القزويني
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۲ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
المعمولة في إثبات ذلك أدلة كلامية، فيكون الحكم المستفاد منها خارجا بإرادة العهد من الإضافة. انتهى محصلا.
وإخراج الضروريات بهذا القيد لازم كل من يصرح بخروج الضروريات عن الفقه، كما في كلام كثير منهم، فينبغي النظر أولا في أنها هل هي من المسائل الفقهية، أو من المسائل الخارجة عن الفقه ليجب خروجها عن حده، ثم النظر في استناد خروجها إلى القيد المذكور وكيفية خروجها به وعدمه، فالكلام في مقامين:
أما المقام الأول: فكلماتهم فيه مختلفة، فمنهم من أخرجها عن " الفقه " وعمم بالقياس إلى ضروريات الدين والمذهب معا كبعض الأعاظم (1) حيث صرح بخروج القسمين معا بالقيد المذكور.
ومنهم من منع خروجها عنه وعمم، نسبه الفاضل المتقدم ذكره (2) إلى بعض الأفاضل تبعا لبعض الأخباريين، بل يستفاد من العبارة التي حكاها عن بعض الأخباريين الاتفاق على كون ضروريات المذهب من الفقه، حيث احتج على عدم خروج ضروريات الدين عن الفقه: بأنه لو كان ضروريات الدين خارجة عنه لخرج عنه ضروريات المذهب أيضا.
وقضية ذلك، كون عدم خروج ضروريات المذهب متسالما عند الفريقين، وإلا بطل التقريب كما هو واضح.
ومنهم: من فصل فأخرج ضروريات الدين دون المذهب، ومنهم من صرح بخروج الضروريات وأطلق.
وتحقيق القول في ذلك: أن مسائل كل علم على ما مر مرارا، عبارة عن النسب الخبرية التي يستدل عليها في ذلك العلم، وهي القضايا التي تطلب من الاستدلالات المأخوذة فيه، المعبرة عنها بالنتائج الحاصلة عن تلك الاستدلالات المطلوبة من إعمال النظر فيها، فالمسألة حينئذ هي النتيجة، ويعتبر فيها إعمال النظر في العلم نفسه.
صفحه ۱۱۵