تعلیقه بر معالم اصول
تعليقة على معالم الأصول
پژوهشگر
السيد علي العلوي القزويني
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۲ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
اصول فقه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۲۸۱ وارد کنید
تعلیقه بر معالم اصول
Ali al-Mousawi al-Qazwini d. 1298 AHتعليقة على معالم الأصول
پژوهشگر
السيد علي العلوي القزويني
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۲ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
أو حقيقة في البعض ومجاز في آخر؟ وجوه، أوجهها الأول لبطلان الوجوه الأخر بانتفاء لوازمها.
فإن الحقيقية في الجميع على طريقة الاشتراك المعنوي تستلزم كون الاستعمال بالقياس إلى كل من باب إطلاق الكلي على الفرد، بأن يكون المستعمل فيه المقصود من اللفظ أصالة هو المعنى اللغوي الكلي، ويكون كل من المعاني الأربع مرادا باعتبار الماهية الكلية اللغوية المتحققة فيه، لا باعتبار الخصوصية المأخوذة فيه قيدا للماهية.
وهذا اللازم كما ترى مما يقطع بانتفائه في المقام، من حيث إن المعلوم من طريقة أهل الاصطلاح - المعلومة بالتتبع - في موارد إطلاقاتهم، عدم ملاحظة المعنى اللغوي في شئ من إطلاقات اللفظ رأسا، فضلا عن كونه مقصودا منه أصالة مستعملا فيه قصدا.
ومن هنا يعلم انتفاء ما هو من لوازم المجازية في الجميع أو في البعض، فإن هذا الاحتمال وإن كان غير بعيد في حد ذاته، لجواز بقاء اللفظ في لسانهم على معناه الأصلي من دون تجدد وضع آخر له في مصطلحهم، مع كون مبنى استعماله في كل من الأربع على التجوز بملاحظة مناسبتها للمعنى الأصلي، باعتبار الفردية أو غيرها من أنواع العلائق، لكن ينفيه القطع بعدم ملاحظة شئ من هذه العلاقة ولا غيرها في شئ من إطلاقاته، ومن البين أن ملاحظة العلاقة من شروط التجوز.
نعم قد يستشكل في كونه حقيقة بالقياس إلى الظاهر، وإلا لوجب اطراده فيما يطرد فيه الظاهر، والتالي باطل، لوضوح صحة إطلاق الظاهر فيما لو استفيد حكم من [دليل] (1) لفظي مثلا، فيقال: " الحكم الفلاني ظاهر هذا الدليل " و " إن الدليل الفلاني ظاهر في هذا الحكم " مع عدم صحة القول بأن الحكم الفلاني أصل هذا الدليل، وإن أصل الدليل الفلاني هذا الحكم، مرادا به الظاهر.
صفحه ۴۴