227

تعلیقه

التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)

پژوهشگر

علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود

ناشر

مكتبة نزار مصطفى الباز

محل انتشار

مكة المكرمة

ژانرها

فرع المرأة إذا كانت بكرًا لها الاقتصار على الأحجار في الفرجين، فأما الثيب لا يجوز لها الاقتصار على الأحجار في القبل إذا انتشر منها البول انتشارًا. قال القاضي: إن لم ينتشر فجازلها الاقتصار على الأحجار.

1 / 324