754

تعلیق کبیر

التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح

ویرایشگر

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

ناشر

دار النوادر

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

محل انتشار

دمشق - سوريا

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان
التأمين ها هنا، وذهب المخالفون إلى السؤال الذي قبل هذا السؤال، وقد أجبنا عنه، والله أعلم.
* * *
٨٩ - مَسْألَة: صلاة الجماعة في غير الجمعة واجبة على الأعيان:
نص على هذا في رواية حنبل (^١)، فقال: إجابة الداعي إلى الصلاة فرض، ولو أن رجلًا قال: هي سنة، أصليها في بيتي مثل الوتر وغيره من التطوع، كان هذا خلاف السنَّةِ والحديثِ، وكان جائزًا، إلا أن إجابة الداعي عندي فريضة.
فقد نص على إيجاب الجماعة، ولم يجعلها شرطًا في الصحة (^٢).
وقال أبو حنيفة (^٣)، ومالك (^٤)، والشافعي (^٥) ﵏، و- ﵃:

(^١) ينظر: الانتصار (٢/ ٤٧٦).
(^٢) ينظر: الهداية ص ٩٤، والمغني (٣/ ٥)، والفروع (٢/ ٤١٧)، والإنصاف (٤/ ٢٦٥).
(^٣) ينظر: مختصر القدوري ص ٧٨، والهداية (١/ ٥٦).
(^٤) ينظر: الإشراف (١/ ٢٩١)، وبداية المجتهد (١/ ٢٠٢).
(^٥) كأن الشافعي ﵀ يذهب إلى أنها فرض كفاية، وقد يُحمل كلامه في الأم على أنها فرض عين. ينظر: الأم (٢/ ٢٩٠)، وينظر في تفصيل المذهب عند الشافعية: الحاوي (٢/ ٢٩٧)، والبيان (٢/ ٣٦١).

2 / 241