179

تعلیق کبیر

التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح

پژوهشگر

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

ناشر

دار النوادر

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

محل انتشار

دمشق - سوريا

ژانرها

بذلك، ثم علم، صحت صلاته، كذلك إذا كان عالمًا به. والجواب: أن الجاهل بذلك لا مأثم عليه، والعالم مأثوم ممنوع، والقُرَبُ إذا وقعت على الوجه (^١) نافت القربة، فأما حق الآدمي، فلا يسقط بالنسيان، وهو آخره (^٢). واحتج: بأنه لو توضأ في دار مغصوبة بماء يملكه، صحت الطهارة، وإن كان الفعل محرمًا، وكذلك إذا باع، أو تزوج في دار مغصوبة، كذلك ها هنا. والجواب: أن التحريم هناك لم يرجع إلى شرط من شرائط الطهارة، ولا إلى شرط من شرائط العقد، تبين صحة هذا: أن الكون ليس بشرط في صحة العقد، ولا الطهارة؛ لأنه يصح أن يوجبا العقد، وهما يَسْبحان، أو يَهْويان من عُلْو، وكذلك الطهارة تصح في حال سباحته، وليس كذلك الصلاة؛ لأن التحريم رجع إلى شرط من شرائطها، فإن الكون شرط فيها، وكذلك السترة، تبين صحة هذا: لو توضأ لتجديد الطهارة لا عن حدث في دار غصب، لم يؤثر في صحة الطهارة، ولو صلى فيها نافلة، لم تصح، وكان الفرق ما ذكرنا، على أنه قد رُوي عن أحمد ﵀ ما يدل على أنه إذا باع في أرض، لم يصح البيع، فقال في رواية ابن بختان (^٣)

(^١) كذا في الأصل، ولعل الصواب: هذا الوجه. (^٢) كلمة غير واضحة وهو اخره الميل. (^٣) هو: يعقوب بن إسحاق بن بختان، أبو يوسف، قال ابن أبي يعلى: (ذكره =

1 / 194