166

تعلیق کبیر

التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح

پژوهشگر

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

ناشر

دار النوادر

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

محل انتشار

دمشق - سوريا

ژانرها

أحمد ﵀: أنها تكون مذكاة؛ لأنه قال في رواية ابن منصور: في لص ذبح شاة: فلا يأكلها إلا أن يأذن له (^١)، فقد أباحها بعد الإذن. وقال أبو بكر أيضًا: إذا ذبح بسكين غصب، فهو ميتة، ولا يمتنع أن يخرج ذلك على الروايتين (^٢). وقال أبو حنيفة (^٣)، ومالك (^٤)، والشافعي (^٥) ﵏: قد أثم، وعصى بصلاته على هذا الوجه، وهي مجزئة عنه، وكذلك في الحج، والطهارة، والذكاة. والدلالة على أنه يعيد الصلاة: ما روى أحمد ﵀ في المسند (^٦) قال: نا أسود بن عامر (^٧) قال: نا بقية بن الوليد الحمصي (^٨) عن

= قلت لأبي: فإن ردها على صاحبها؟ قال: لا تؤكل]. (^١) في مسائله رقم (١٥٢٦)، ونصها: (قلت: ذبيحة السارق؟ قال: لا بأس بها). (^٢) ينظر: الإنصاف (٢٧/ ٢٩٩). (^٣) ينظر: المبسوط (١/ ٣٦٨)، وبدائع الصنائع (١/ ٥٤٣). (^٤) ينظر: التاج والإكليل (٢/ ١٨٩)، وشرح مختصر خليل للخرشي (١/ ٢٥٣). (^٥) ينظر: المهذب (١/ ٢١٥)، والمجموع (٣/ ١١٨). (^٦) رقم (٥٧٣٢). (^٧) الشامي، يكنى: أبا عبد الرحمن، ويلقب: شاذان، ثقة، توفي سنة ٢٠٨ هـ. ينظر: التقريب ص ٨٣. (^٨) أبو يُحْمِد، صدوق، كثير التدليس عن الضعفاء، توفي سنة ١٩٧ هـ. ينظر: التقريب ص ١٠٠.

1 / 181