160

تعلیق کبیر

التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح

پژوهشگر

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

ناشر

دار النوادر

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

محل انتشار

دمشق - سوريا

ژانرها

لا يسقط معه الفرض. قيل له: قد بيّنا أن في الإعادة روايتين: إحداهما: لا يجب، فعلى هذا: لا فرق بينهما. والثانية: يجب. فعلى هذا: لا يمتنع أن يجب عليه الصلاة على هذه الصفة، وإن كانت الإعادة واجبة؛ كما قلنا نحن (^١) والشافعي ﵀ (^٢): فيمن عدم الماء والتراب: يصلي ويعيد، وكذلك يلزمه المضي في الحج الفاسد، وإن لم يسقط به الفرض، وكذلك إذا أدرك الإمام بعد الركوع، لزمه متابعته، وإن لم يعتد (^٣) به، كذلك ها هنا. وأيضًا: فإن ستر العورة فرض، والطهارة من النجاسة فرض، وقد دفع إلى ترك أحدهما؛ لأنه لا يمكنه إتيانهما، فيجب أن يأتي بآكدهما، وهو الستر؛ لأنه آكد، ألا ترى أنه يجب في الصلاة وفي غير الصلاة، والنجاسة تسقط في غير الصلاة؟ ولأن أبا حنيفة ﵀ قد قال: لو طاف عريانًا، لزمه دم، ولو طاف في ثوب نجس، لم يلزمه دم (^٤). ولأن الشافعي ﵀ قد قال (^٥): إذا انكشف من العورة يسيرٌ، لم تصح صلاته. وقال: يعفى عن يسير النجاسة، وإذا كان كذلك،

(^١) ينظر: الروايتين (١/ ٩١، ٩٢)، والإنصاف (٣/ ٢٢٩). (^٢) ينظر: الأم (٢/ ١٠٧)، ومغني المحتاج (١/ ١٦٧). (^٣) في الأصل: يعيد. (^٤) ينظر: المبسوط (٤/ ٤٥)، وبدائع الصنائع (٣/ ٧١، ٧٢). (^٥) ينظر: الأم (٢/ ١١٨ و٢٠١).

1 / 175