152

تعلیق کبیر

التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح

پژوهشگر

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

ناشر

دار النوادر

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

محل انتشار

دمشق - سوريا

ژانرها

وإن صلى قائمًا بركوع وسجود، أجزأه، نص على هذا في رواية بكر بن محمد: في القوم ينكسر بهم، فتذهب ثيابهم، أو تُسرق: يصلون قعودًا (^١)، وقد روى الأثرم عنه: إن توارى بعضهم عن بعض، فصلوا قيامًا، فلا بأس به (^٢)، فظاهر هذا: أنه في حال الخلوة إن شاء صلى قائمًا، وإن شاء صلى قاعدًا يؤمئ، ولا يكره له القيام. وظاهر رواية بكر بن محمد: أنه لا فرق بين الخلوة وغيرها، وهو المذهب (^٣)، وبه قال أبو حنيفة ﵀ (^٤). وقال مالك (^٥)، والشافعي (^٦) - رحمهما الله -: لا يجزئه إلا أن يصلي قائمًا بركوع وسجود. دليلنا: ما روى أبو بكر بإسناده عن نافع عن ابن عمر ﵄ في قوم انكسرت مراكبهم فخرجوا عراة، قال: يصلون جلوسًا يومئون برؤوسهم

(^١) ينظر: الفروع (٢/ ٥٣). وبكر هو: ابن محمد بن الحكم النسائي، أبو أحمد، كان الإمام أحمد يقدمه، ويكرمه، عنده مسائل كثيرة سمعها من أبي عبد الله. ينظر: الطبقات (١/ ٣١٨)، والمدخل المفصل (٢/ ٦٣١). (^٢) ينظر: الروايتين والوجهين (١/ ١٣٧). (^٣) ينظر: الإنصاف (٣/ ٢٣٨). (^٤) ينظر: بدائع الصنائع (١/ ٦١٨)، وفتح القدير (١/ ١٨٥). (^٥) ينظر: المدونة (١/ ٩٥)، والإشراف (١/ ٢٦٢). (^٦) ينظر: الأم (٢/ ٢٠٤)، والبيان (٢/ ١٢٧).

1 / 167