(¬21) 1 ب : مبايعة وعن غيره : أن المصارفة ) (¬1) هي بيع من البيوع (¬2) , إذا (¬3) عرف البائع والمشتري السعر والثمن , وانصرفا على (¬4) ذلك فقد صح البيع والصرف (¬5) .
قلت : أرأيت لو أن (¬6) عند صاحب هذا الدينار صاحب له , (عند بيعه) (¬7) وأمره بقبض (¬8) الدرهم (¬9) مني , فدفعته (¬10) إلى المأمور ولم يقبضه (¬11) هو , وكان (¬12) عن أمر هذا ، أكان بيعا صحيحا ؟
قال : نعم ، ما لم ( يتناكروا أو يتناقضوا البيع ويرجعوا ) (¬13) فيه إلى الحكم .
- [ ثالثا : البيع بدون إيجاب وقبول قولي ]
قلت : فما تقول في هذه البياعات التي تجرى بين العامة ممن يسلم المشتري الدرهم (¬14) إلى (التمار والخباز ) (¬15) , ولم يقل له : بع لي به , أو ( يقل بع لي به ) (¬16) فيقبض منه ويسلم إليه , فيأخذ وينصرف ؟
فنقول : إن كان أحدهما (¬17) ملك ما صار له فقد (¬18) طاب له أكله .
¬__________
(¬1) 3 ب : وكان عن غيره قال والمصارفة
(¬2) الصرف لغة : تحويل الشيء عن موضعه ، وشرعا : تحويل كل من المتبايعين فضة أو ذهبا أو ما يقوم مقامها من النقود المعاصرة من عنده إلى الآخر تعاوضا حاضرا ، وهو من أنواع البيوع الجائزة في الإسلام . [ عامر الشماخي ؛ الإيضاح 3/399 ، محمد اطفيش ؛ شرح النيل 8/603 ]
(¬3) 4 ب : وإن
(¬4) 5 ب : عن
(¬5) من شروط بيع الصرف أيضا : أن يكون محلها في الذهب أو الفضة أو العملات الحديثة بعضها مع بعض ، وأن يكون العوضان حاضرين عند العقد ، ويكون التسليم يدا بيد في نفس المجلس على الخلاف في بعض الشروط . [ احمد المرتضى ؛ البحر الزخار 4/612 ، مجموعة أساتذة ؛ فقه المعاملات 116 ]
(¬6) 6 ب : كان
(¬7) 7 ب : أو عبد يبيعه
(¬8) 8 ب : أن يقبض
(¬9) 9 ب : الثمن الدراهم
(¬10) 10 ب : فدفعتها
(¬11) 11 ب : يقبضها
(¬12) 12 ب : ولم يكن
(¬13) 13 ب : يتناكرا أو يتناقضا البيع ويرجعا
(¬14) 14 ب : الدراهم
(¬15) 15 أ : الثمار والخبار
(¬16) أ : قال له
(¬17) 16 ب : هذا اخذ منهما فقد
صفحه ۶۵