(¬18) 1 الحشر / 2 فأين هم (¬1) من صلاة المستحاضة التي قد (¬2) أجمع الناس على جوازها وإن قطر دمها , ولم يأمروها بتأخير الصلاة إلى أن تكمل طهارتها ؟ , والمرعوف وإن (¬3) قطر دمه لم يوسع له أن يؤخر الصلاة إلى أن تكمل طهارته (¬4) , وإن خرج الوقت , والقارن ، ومن به سلس البول لم يعذر أحد من هؤلاء عن الصلاة , إلى أن تكمل طهارته إذا خيف فوتها , والمبطون المسترسل بطنه , وصاحب الجراحات التي لا يرقا دمها .
( وقد روي عن ) (¬5) عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان يصلي والدم يسيل (¬6) من طعنته , ولم يرد الخبر أنه أخر الصلاة إلى أن ينقطع دمه (¬7) , وتكمل طهارته , ولم يعذر أحد ممن ذكرنا (¬8) أن ينتظر بالصلاة (¬9) إلى إن تصح طهارته معه , ولو فاتته الصلاة ,( تم ما) (¬10) جعل أصحاب هذا الرأي لأنفسهم العذر بتأخير الصلاة , ولو فاتت مع ذكرهم لفوات (¬11) وقتها انتظار اليقين أن يصح لهم .
- [ تقييدات المؤلف عن الشيخ أبي مالك - رضي الله عنه - في المعاملات ]
وسنذكر مما حفظناه عن الشيخ أبي مالك - رضي الله عنه - في هذا المعنى من أمر التجارة والبيوع والمعاملات , مما (¬12) رسمناه في كتاب " التقييد " (¬13) :
- [ أولا : في ضمان الثوب المبيع ]
" سألته عن رجلين يصلان إلى فيبايعني أحدهما ثوبا (¬14) , ويزن الثمن , ويقوم لينصرف ، ويقبض صاحبه الثوب من عندي من غير أن ( يقبضه المشتري) (¬15) , هل علي ضمان الثوب للمشترى إذا لم أقبضه إياه ؟
¬__________
(¬1) 2 - ب
(¬2) 3 - ب
(¬3) 4 ب : إن
(¬4) 5 أ : طهارتهم
(¬5) 6 ب : وكذلك ما يروى عن
(¬6) 7 ب : يرمي
(¬7) 8 ب : الدم
(¬8) 9 ب : ذكرناه
(¬9) 10 ب : للصلاة
(¬10) 11 ب : ثم كما
(¬11) 12 أ : لفوت
(¬12) 13 ب : ضمان مما
(¬13) سبق التعريف به في المقدمة ص16، أما الاقتباس الذي أخذه المؤلف من كتاب التقييد فهو يبتدئ من الصفحة 362 بقوله " باب في التعارف : وسألته عن رجلين ..." إلى صفحة 366 .
(¬14) 14 ب : في ثوب
صفحه ۶۳