معناه (¬1) عند النبي - صلى الله عليه وسلم - ما ذهب إليه الفقهاء : ولم (¬2) يكن , غير أني نسيت ولا أنها (¬3) قصرت وعاد إلى الصلاة , ولو كان اليقين لا يزول إلا باليقين (¬4) الذي يعلمه الله , لكان لا ينصرف ( عليه السلام ) (¬5) عن ركعتين ؛ لأن من انصرف عن (ركعتين قد انصرف عن ) (¬6) بعض الصلاة , ولم ينصرف عن يقين , ولكن قد انصرف على يقين عنده , ( واليقين أيضا كذلك ) (¬7) .
- [ في الحيض ]
ويدل (¬8) على ذلك أن المرأة يحكم لها وعليها بالعادة الجارية , وهو أنها تؤمر بترك الصلاة في الوقت الذي كان يأتيها الحيض فيه قبل ذلك فقد جاز أن تؤمر بترك ما هو يقين فرضه وهو (¬9) الصلاة بغير يقين مثله
, بما تؤمر بالعادة وغلبة الظن , وتؤمر أن تصوم وقتا وتفطر (¬10) وقتا , وتنقضي عدتها لوقت يدوم الدم بها من غير يقين , ويحكم بانقضاء عدة المطلقة إذا انقطع حيضها إذا بلغت ستين سنة ، وبلوغها الستين ليس بيقين (¬11) , ويروى عن ابن عباس - رضي الله عنه - (¬12) أنه حكم للمطلقة إذا لم تر الدم سنة , ولم يكن بها حمل بانقضاء العدة وليس ذلك بيقين .
- [ في المفقود والغائب ] (¬13)
¬__________
(¬1) 7 ب : ومعناه
(¬2) 8 ب : لم
(¬3) 9 أ : أني
(¬4) أ : بيقين
(¬5) 10 - ب
(¬6) - ب
(¬7) 11 - أ
(¬8) 1 ب : الثانية ويدل
(¬9) 2 ب : هو
(¬10) 3 ب :وتقطع
(¬11) 4 يمكن في العصر الحديث - مع تطور العلم والمعرفة - أن يتم تحديد عمر الإنسان بدقة ، ويصبح من اليقين معرفة عمره ولو بلغ الستين ، وابسط مثال على ذلك شهادة الميلاد .
(¬12) - ب
(¬13) 1 قد يشكل على البعض الفرق بينهما ؛ لذلك سوف اقسم البحث في هذه النقطة إلى قسمين :
أولا : تعريف الغائب والمفقود :
يمكن استنتاج تعريف للمفقود من خلال تتبع كتب الأثر الاباضي لاسيما العماني منها فأقول : إن المفقود هو الشخص الذي ذهب ودخل في مخوف وخطر ولا يعلم له مذهب ولا حياة ولا موت وذلك مثل : ركوب البحر أو حالة الحرب والقتال أو الدخول في غابة خطرة أو الحريق أو السلطان الجائر الذي من عادته القتل ، قال احمد بن النظر - وهو من علماء عمان في القرن السادس الهجري - :
اجل الفقد عام كامل بعد عامين وعام مذ فقد
وهو أن يشهد حربا أو يرى في حريق أو على ظهر أسد
أو صريعا في مكر أو يرى في خليج أو أتي فافتقد
أما الغائب فقد عرفوه بنفس تعريف المفقود إلا أن الغائب لم يدخل في مخوف وخطر ، قال أبو عبد الله محمد بن محبوب : الذي يخرج من منزله فيفقده أهله ولا يدرى ما خبره ولا حيث توجه ولا حي هو ولا ميت فهذا عندي بمنزلة الغائب وليس هذا بمفقود أ.ه وقد خالف الإمام محمد بن عبد الله الخليلي - رضي الله عنه - وهو من أئمة عمان في القرن الرابع عشر - الجمهور وذهب إلى أن المفقود والغائب سواء ومدتهما : أربع سنوات . [ إبراهيم الكندي ؛ بيان الشرع 57/179 ، احمد الكندي ؛ المصنف 32/267 - 277 ، مهنا البوسعيدي (منسوب ) ؛ لباب الآثار 12/ 346 ، محمد السالمي ؛ نهضة الأعيان 400 ]
ثانيا : مدة كل من الغائب والمفقود :
اختلف الفقهاء في مدة انقضاء مدة الغائب اختلافا كثيرا حتى أوصلها احدهم إلى احد عشر قولا وهي :
1) بعد 80سنة منذ ولد 2) 100 سنة
3) 120 سنة وهو رأي المؤلف 4) 130 سنة
5) 150 سنة 6) 4 سنين كالمفقود
7) 12 سنة 8) 60 سنة
9) 70 سنة 10) إذا انقضى أترابه
11) لا يحكم بموته حتى يصح موته
صفحه ۵۹