(¬9) 3 ب : أن لا تقعد إذا قعدت 2 ] وكنا قد صحبنا الشيخ أبا مالك إلى سر عوتب (¬1) ، فلما كان في رجوعنا استسقيت قوما فسقوني (¬2) ، وكان بعض أصحابنا له (¬3) حاجة إلى شرب الماء ، فدفعت إليه ليشرب فامتنع ، وقال: إنما سألت لنفسك ، فقال الشيخ : هذا يعرف جوازه بسكون النفس ؛ لأن صاحب الماء حمله (¬4) ليشربوا (¬5) لا ليختص به (¬6) بعض دون بعض ، قال الممتنع : فيه مخالفة لصاحب الماء ؛ لأن صاحب الماء قال : اشرب ، فليس له أن يشرب ويسقي غيره ، قال الشيخ : فيجب - على هذا - أن يكون إذا طلب ماء للمسح لا يستنجي منه للغائط ، قال الممتنع (¬7) : إذا دفعه للمسح فهو للغائط ، [ قال الشيخ :المسح غير الاستنجاء فإذا دفع للمسح ] (¬8) فيجب ( أن لا يستنجي ) (¬9) منه على قولك ؛ لافتراق اسم المسح من اسم الاستنجاء ، قال (¬10) : وكذلك لو أدخلك صاحب المنزل (¬11) إلى منزله ، فقال لك : اجلس على هذا السرير ، لم يجز لك أن تتكئ عليه ولا تنام ، وكذلك لو (¬12) دعاك إلى طعام ، فقال لك : كل ، لم يجز لك أن تأكل منه إلا أول ما يقع عليه اسم أكل
وذكر له أشياء كثيرة غير هذا ، ثم قال : هذا يرجع فيه إلى ما تسكن إليه النفس ويعلم بالقلب ، وإن (¬13) النفس لا تخرج بمثل هذا ولا يطالبه (¬14) الناس فيما بينهم ،
حتى لو أن رجلا أبيح له من ماء ليشرب منه ، فقال لصاحب الماء : ءايذن (¬15) لي ( أن أسقي ) (¬16) صاحبي منه ، لاشتد عليه قوله ، وكره ذلك منه ورأى أنه قد نسبه إلى غاية البخل في منعه شربة ماء مع امكانه الماء معه ، وليس هناك عداوة بينهما .
¬__________
(¬1) 4 عوتب : قرية من اعمال صحار .
(¬2) 5 ب : فأسقوني
(¬3) 6 ب : به
(¬4) 7- أ
(¬5) 8 ب : ليشرب
(¬6) 9 ب : به على
(¬7) 10 ب : قال الممتنع : قال صاحب الماء
(¬8) 11 ساقط من أ ، ب والزيادة من نسخة بيان الشرع 65/88
(¬9) 12 أ : الاستنجاء
(¬10) 13 ب : قال له
(¬11) 14 ب : الماء
(¬12) 15 ب : إذا
(¬13) 16 أ : إن
(¬14) 17 ب : يتطالبه
(¬15) 1 ب : ائيذن ( نبرة واحدة للهمزة والياء )
صفحه ۴۲