تبسيط القواعد الفقهية - شرحها ودورها في إثراء التشريعات الحديثة
تبسيط القواعد الفقهية - شرحها ودورها في إثراء التشريعات الحديثة
ناشر
دار الكتب العلمية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۶ ه.ق
محل انتشار
بيروت
ژانرها
وقوله: ((إنما الأعمال بالنيات))(١).
وقوله: ((جناية العجماء جبار))(٢).
وقوله: ((لا ضرر ولا ضرار))(٣) مما سنشرحه بعد.
وغير ذلك من كلماته الجامعة ﷺ.
وأضيفت إليها أقوال الفقهاء المستخلصة من النصوص الشرعية؛ كقول الشافعي: إن الأمر إذا ضاق اتسع(٤)
وكقول أبي يوسف للرشيد في كتابه الذي وضعه في الخراج: ليس للإمام أن يخرج شيئاً من يد أحد إلا بحق ثابت معروف(٥).
وكقول البيهقي: لا يزول اليقين بالشك(٦).
وكقول أبي الحسن الماوردي(٧) (المتوفى ٤٥٠هـ) في موضوع القضاء (وهو شافعي): من تعين عليه فرض أخذ به جبراً(٨).
(١) حديث: ((إنما الأعمال بالنيات)) متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب فقد رواه البخاري في مواضع من صحيحه منها ما افتتح به كتابه في بدء الوحي (صحيح البخاري: ٢/١ -٣) ورواه مسلم في مواضع منها ما رواه في كتاب الإمارة (صحيح مسلم: ١٥١٥/٣ رقم ١٩٠٧).
(٢) حديث ((جناية العجماء جبار)) متفق عليه بلفظ ((العجماء جرحها جبار)) من حديث أبي هريرة (صحيح مسلم - الحدود: ١٣٣٤/٣ - ١٣٣٥ رقم ١٧١٠) ومواضع أخرى منه. ورواه البخاري في مواضع أحدها في الحدود (صحيح البخاري: ١/ ١٨٠).
(٣) حديث ((لا ضرر ولا ضرار)) رواه ابن ماجة في الأحكام من عبادة بن الصامت وعن ابن عباس (سنن: ٧٨٤/٢ رقم ٢٣٤٠ - ٢٣٤١) والإمام أحمد: (المسند ٣١٣/١، ٣٢٧/٥) ومالك والشافعي والطبراني وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة وغيرهما (المقاصد الحسنة: ٤٦٨ رقم ١٣١٠).
(٤) السيوطي: الأشباه والنظائر: ٨٣، ابن نجيم: الأشباه والنظائر: ٨٤.
(٥) أبو يوسف: كتاب الخراج (المطبعة السلفية ط٣ سنة ١٣٨٢) ص ٦٠ والأشباه والنظائر لابن نجيم: ١٢٤، وغمز عيون البصائر: ١٥٨. وانظر رد المحتار: ٢٥٧/٢، والمدخل الفقهي العام: ٦٣٦/١.
(٦) البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي: السنن الكبرى (ط: حيدر آباد ١٣٤٤): ١/ ١٦١.
(٧) أقضى القضاة أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي صاحب الحاوي الكبير في الفقه الشافعي وصاحب الأحكام السلطانية انظر ترجمته الموسعة التي صدّرنا بها تحقيقنا لكتاب أدب القاضي من الحاوي (ط: ١ الإرشاد بغداد ١٩٧١) حـ١ ص١ - ٩٦.
(٨) أدب القاضي: ١٤٤/١ الفقرة: ٥٦.
11