تبصرة المتعلمين
تبصرة المتعلمين
پژوهشگر
تقديم : الشيخ حسين الأعلمي / تحقيق : السيد أحمد الحسيني ، الشيخ هادي اليوسفي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
1368 ش
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۲۶۲ وارد کنید
تبصرة المتعلمين
علامه حلی d. 726 AHتبصرة المتعلمين
پژوهشگر
تقديم : الشيخ حسين الأعلمي / تحقيق : السيد أحمد الحسيني ، الشيخ هادي اليوسفي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
1368 ش
الرابعة: لا يجب اخراج العين، بل يجوز دفع القيمة.
الفصل الثاني في زكاة الذهب والفضة:
تجب الزكاة فيهما بشروط: الحول وقد مضى، والنصاب، وكونهما مضروبين بسكة المعاملة.
ونصاب الذهب: عشرون دينارا ففيه نصف دينار (1)، ثم أربعة دنانير ففيها قيراطان (2)، وهكذا دائما. ولا يجب فيما نقص عن عشرين ولا عن أربعة شئ (3).
ونصاب الفضة: مائتا درهم ففيها خمسة دراهم، ثم أربعون ففيها درهم (4) ولا شئ فيما نقص عن المائتين، ولا عن
صفحه ۶۹