تبصرة المتعلمين
تبصرة المتعلمين
پژوهشگر
تقديم : الشيخ حسين الأعلمي / تحقيق : السيد أحمد الحسيني ، الشيخ هادي اليوسفي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
1368 ش
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۲۶۲ وارد کنید
تبصرة المتعلمين
علامه حلی d. 726 AHتبصرة المتعلمين
پژوهشگر
تقديم : الشيخ حسين الأعلمي / تحقيق : السيد أحمد الحسيني ، الشيخ هادي اليوسفي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
1368 ش
الحول من نفسها، أو أعلفها مالكها، استأنف الحول بعد العود إلى السوم.
وأما الحول: فهو شرط في الجميع، وهو اثنا عشر شهرا، وبدخول الثاني عشر تجب الزكاة. ولو ثلم النصاب قبل الحول سقط الوجوب ولو قصد الفرار، ولو كان بعده لم يسقط.
مسائل:
الأولى: الشاة المأخوذة في الزكاة أقلها الجذع (1) من الضأن، والثني (2) من المعز، ويجزئ الذكر والأنثى.
وبنت المخاض والتبيع: هو الذي كمل حولا. وبنت اللبون والمسنة:
ما كمل الحولين. والحقة: ما كملت ثلاثا ودخلت في الرابعة. والجذعة:
ما دخلت في الخامسة.
الثانية: لا تؤخذ المريضة، ولا الهرمة، ولا الوالدة (3)، ولا ذات العوار، ولا تعد الأكولة، ولا فحل الضراب.
ولو كانت إبله مراضا أخذ منها.
الثالثة: من وجب على بنت مخاض وعنده بنت لبون، دفعها واستعاد شاتين أو عشرين درهما، ولو كان بالعكس دفع بنت مخاض ومعها شاتين أو عشرين درهما، وكذا الحقة والجذعة، وابن اللبون يساوي بنت المخاض.
صفحه ۶۸