برفع ركبتيه.
ويكره الإقعاء (1).
السابع: التشهد، ويجب في كل ثنائية مرة، وفي الثلاثية والرباعية مرتين، ويجب فيه الجلوس بقدره، والشهادتان، والصلاة على النبي وآله عليهم السلام، وأقله: (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم صل على محمد وآل محمد).
ويستحب أن يجلس متوركا، وأن يدعو بعد الواجب.
الثامن: التسليم، وفي وجوبه خلاف، وصورته: (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين]، أو [السلام عليكم ورحمة الله وبركاته).
ويستحب أن يسلم المنفرد إلى القبلة ويومي بمؤخر عينيه إلى يمينه، والإمام (يومئ إلى يمينه) بصفحة وجهه، والمأموم (يومئ بصفحة وجهه) (2) إلى يمينه ويساره - إن كان على يساره أحد.
الفصل الثاني - في مندوبات الصلاة:
وهي خمسة:
الأول: التوجه بسبع تكبيرات بينها ثلاثة أدعية، واحدة منها تكبيرة الإحرام. (3)
صفحه ۴۸