تبصرة المتعلمين
تبصرة المتعلمين
پژوهشگر
تقديم : الشيخ حسين الأعلمي / تحقيق : السيد أحمد الحسيني ، الشيخ هادي اليوسفي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
1368 ش
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۲۶۲ وارد کنید
تبصرة المتعلمين
علامه حلی d. 726 AHتبصرة المتعلمين
پژوهشگر
تقديم : الشيخ حسين الأعلمي / تحقيق : السيد أحمد الحسيني ، الشيخ هادي اليوسفي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
1368 ش
ولا يجوز قبل دخول الوقت، ويجوز مع الضيق، وفي حال السعة قولان.
الباب الخامس (في النجاسات) وهي عشرة: (البول) و (الغائط) مما لا يؤكل لحمه من ذي النفس السائلة، و (المنى) من ذي النفس السائلة مطلقا، وكذا (الميتة) و (الدم) منه (1)، و (الكلب) و (الخنزير)، و (الكافر)، و (المسكر)، و (الفقاع) (2).
ويجب إزالتها عن الثوب والبدن للصلاة عدا ما نقص عن الدرهم البغلي من الدم، غير الدماء الثلاثة ودم نجس العين.
وعفي عن دم القروح والجروح مع السيلان ومشقة الإزالة، وعن نجاسة ما لا يتم الصلاة فيه كالتكة والجورب والقلنسوة.
ويكفي المربية للصبي إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد: غسله في اليوم مرة واحدة.
ويجب إزالة النجاسة مع علم موضعها، ولو جهل غسل جميع الثوب.
صفحه ۳۴