عطش أو عدم آلة يتوصل بها إليه أو ثمن يضر في الحال، ولو لم يضره وجب وإن كثر.
ويجب الطلب غلوة سهم في الحزنة وسهمين في السهلة من جوانبه الأربع.
ولو كان عليه نجاسة ولا يفضل الماء عن إزالتها تيمم وأزالها به.
ولا يصح إلا بالتراب الخالص، ويجوز بأرض النورة والجص والحجر.
ويكره بالسبخة (1) والرمل، ولو لم يجد إلا الوحل تيمم به.
وكيفيته: أن يضرب بيديه على الأرض ناويا، وينفضهما، ويمسح بهما وجهه من قصاص الشعر إلى طرف الأنف، ثم يمسح ظهر كفه الأيمن ببطن الأيسر، ثم ظهر الأيسر ببطن الأيمن من الزند إلى طرف الأصابع.
ولو كان بدلا من الغسل ضرب ضربتين: ضربة للوجه وأخرى لليدين ويجب الترتيب.
وينقضه كل نواقض الطهارة، ويزيد (عليها) (2) وجود الماء مع التمكن من استعماله، ولو وجده قبل شروع الصلاة تطهر، ولو وجده في الأثناء أتم صلاته، ولا يعيد ما صلى بتيممه.
صفحه ۳۳