عليه الغسل، ولو خلت القطعة من عظم أو كان الميت من غير الناس غسل يده خاصة.
الفصل السادس في الأغسال المسنونة:
وهي: غسل يوم الجمعة ووقته من طلوع الفجر إلى الزوال، وأول ليلة من رمضان، وليلة النصف منه، وسبع عشرة، وتسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، وليلة الفطر، ويومي العيدين، وليلة نصف رجب، وليلة نصف شعبان، ويوم مبعث (1)، والغدير (2)، والمباهلة (3)، وغسل الإحرام، وزيارة النبي والأئمة عليهم السلام، وقضاء الكسوف مع الترك عمدا واحتراق القرص كله، وغسل التوبة، وصلاة الحاجة، والاستخارة، ودخول الحرم، والمسجد الحرام والكعبة، والمدينة، ومسجد النبي (عليه السلام) وغسل المولود.
الباب الرابع (في التيمم) ويجب عند فقد الماء، أو تعذر استعماله لمرض أو برد أو خوف
صفحه ۳۲