تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
پژوهشگر
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
ناشر
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
بیروت
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۲۶۲ وارد کنید
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
علامه حلی d. 726 / 1325تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
پژوهشگر
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
ناشر
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
بیروت
ژانرها
حاله، ولا يجوز أن يدخلوا المساجد.
الثاني: من عدا هؤلاء من الكفار يجب جهاده ولا يقبل منه إلا الاسلام، ويبدأ بقتال الأقرب والأشد خطرا. وإنما يحاربون بعد الدعاء من الإمام أو من نصبه إلى الاسلام فإن امتنعوا أحل قتالهم، ويجوز المهادنة مع المصلحة بإذن الإمام، ويمضي ذمام آحاد المسلمين وإن كان عبدا - لآحاد المشركين، ويرد من دخل بشبهة الأمان إلى مأمنه ثم يقاتل، ولا يجوز الفرار إذا كان العدو على الضعف من المسلمين إلا لمتحرف لقتال أو متحيز إلى فئة، ويجوز المحاربة بسائر أنواع الحرب إلا إلقاء السم في بلادهم. ولو تترسوا بالصغار والنساء أو المسلمين ولم يمكن الفتح إلا بقتلهم جاز، ولا يقتل النساء - وإن عاون - إلا مع الضرورة. ومن أسلم في دار الحرب حقن دمه وولده الصغار من السبي وماله من الأخذ مما ينقل ويحول، وأما الأرضون فمن الغنائم. ولو أسلم العبد قبل مولاه وخرج ملك نفسه.
الثالث: البغاة، وهم كل من خرج على إمام عادل (1)، ويجب قتاله مع دعاء الإمام أو من نصبه، على الكفاية، إلا أن يرجعوا، وهم قسمان:
من له فئة، فيجهز على جريحهم ويتبع مدبرهم ولا يقتل أسيرهم. ومن لا فئة له، فلا يجهز على جريحهم ولا يتبع مدبرهم ولا يقتل أسيرهم. ولا يحل سبي ذراري الفريقين ولا نساؤهم ولا أموالهم.
صفحه ۱۱۱