تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
پژوهشگر
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
ناشر
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
بیروت
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۲۶۲ وارد کنید
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
علامه حلی d. 726 / 1325تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
پژوهشگر
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
ناشر
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
بیروت
ژانرها
ولو تسكع الفقير لم يجزئه بعد الاستطاعة. ولو كان المتمكن مريضا لم يجب الاستنابة.
ويجب مع الشرائط على الفور، ولو أهمل مع الاستقرار حتى مات، قضي من صلب ماله من أقرب الأماكن ولو لم يخلف غير الأجرة.
ولا يجوز لمن وجب عليه الحج أن يحج تطوعا ولا نائبا.
ولا يشترط في المرأة المحرم ولا إذن الزوج، ويشترط في الندب.
أما النائب، فشرطه: الاسلام، والعقل، وأن لا يكون عليه حج واجب، ولو لم يكن جاز ولو كان صرورة (1) أو امرأة، ولو تبرع عن الميت برئت ذمته.
الباب الثاني (في أنواعه) وهي ثلاثة: تمتع بالعمرة إلى الحج، وقران، وإفراد.
أما التمتع: فصورته الإحرام من الميقات، والطواف بالبيت سبعا، وصلاة ركعتين في مقام إبراهيم عليه السلام، والسعي بين الصفا والمروة سبعا، والتقصير. والإحرام ثانيا من مكة بالحج، والوقوف بعرفات تاسع ذي الحجة إلى الغروب، والإفاضة إلى المشعر والوقوف به بعد
صفحه ۸۷