58

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

پژوهشگر

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

ناشر

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۰ ه.ق

محل انتشار

بیروت

ژانرها

فقه شیعه

اخراج المؤن من بذر وغيره، ولو سقي بهما اعتبر بالأغلب، ولو تساويا قسط.

الثاني: أن ينمو في ملكه، فلو انتقلت إليه بالبيع أو الهبة أو غيرهما لم تجب الزكاة إن كان نقلها بعد بدو الصلاح، وإن كان قبله وجبت.

ويتعلق الزكاة بالغلات إذا اشتدت، وفي الثمار إذا بدا صلاحها.

ووقت الإخراج عند التصفية وجذ الثمرة. وإن اجتمعت أجناس مختلفة ينقص كل جنس عن النصاب، لم يضم بعضه إلى بعض.

الفصل الرابع فيما يستحب فيه الزكاة:

يستحب الزكاة في مال التجارة بشرط: الحول، وأن يطلب برأس المال أو بزيادة في الحول كله، وبلوغ قيمته النصاب، ويقوم بالنقدين.

ويستحب في الخيل بشرط: الحول، والسوم، والأنوثة فيخرج عن العتيق (1) ديناران، وعن البرذون (2) دينار واحد.

ويستحب فيما تخرج الأرض عدى الأجناس الأربعة من الحبوب، بشرط حصول شرائط الوجوب في الغلات، ويخرج كما يخرج منها.

صفحه ۷۱