تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
پژوهشگر
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
ناشر
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
بیروت
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۲۶۲ وارد کنید
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
علامه حلی d. 726 / 1325تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
پژوهشگر
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
ناشر
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
بیروت
ژانرها
خمس عشرة وفيها ثلاث شياة، ثم عشرون وفيها أربع شياة، ثم خمس وعشرون وفيها خمس شياة، ثم ست وعشرون وفيها بنت مخاض (1)، ثم ست وثلاثون وفيها بنت لبون (2)، ثم ست وأربعون وفيها حقة (3)، ثم إحدى وستون وفيها جذعة (4)، ثم ست وسبعون وفيها بنتا لبون، ثم إحدى وتسعون وفيها حقتان، ثم مائة وواحدة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون بالغا ما بلغ.
وأما البقر فلها نصابان: أحدهما ثلاثون وفيه تبيع أو تبيعة (5)، والثاني أربعون وفيه مسنة (6).
وأما الغنم ففيها خمسة نصب: أربعون وفيها شاة، ثم مائة وإحدى وعشرون ففيها شاتان، ثم مائتان وواحدة ففيها ثلاث شياة، ثم ثلاثمائة وواحدة ففيها أربع شياة، ثم أربعمائة ففي كل مائة شاة، بالغا ما بلغت.
وما لا يتعلق به الزكاة وهو ما بين النصابين في الإبل شنقا، وفي البقرة وقصا، وفي الغنم عفوا.
وأما السوم، فهو شرط في الجميع طول الحول، فلو اعتلف في أثناء
صفحه ۶۷