تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
ویرایشگر
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
ناشر
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
بیروت
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۲۶۲ وارد کنید
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
علامه حلی (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
ویرایشگر
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
ناشر
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
بیروت
ژانرها
أربعين (1) ولو فقد الفرجين ورث بالقرعة.
ومن له رأسان أو بدنان على حقو واحد، يصاح به فإن انتبها معا فواحد وإلا فإثنان.
الفصل السابع في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم:
وهؤلاء يتوارثون بشروط: أن يكون لهما أو لأحدهما مال وكانوا يتوارثون، ويشتبه المتقدم. وفي ثبوت الحكم بغير الغرق والهدم إشكال.
ومع الشرائط يرث كل منهم (2) من صاحبه لا مما ورث منه. ويقدم الأضعف في الإرث، فلو غرق أب وابن فرض موت الابن وأخذ الأب نصيبه ثم يرث الابن نصيبه من تركة الأب مما ورث وينتقل نصيب كل واحد منهما إلى وارثه، ولو كان لأحد الآخرين مال انتقل ماله إلى ورثة الآخر. ولو لم يكن وارث كان للإمام.
صفحه ۲۳۴