تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
ویرایشگر
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
ناشر
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
بیروت
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۲۶۲ وارد کنید
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
علامه حلی (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
ویرایشگر
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
ناشر
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
بیروت
ژانرها
ولو كان الوارث واحدا وأعتق لم يرث، ولو لم يكن وارث إلا المملوك أجبر مولاه على أخذ القيمة من التركة واعتق وأخذ الباقي، ولو قصرت التركة لم يفك.
وميراث المملوك لمولاه وإن قلنا أنه يملك، فالمدبر وأم الولد والمكاتب المشروط أو المطلق إذا لم يتحرر منه شئ كالقن.
الفصل الرابع في مخارج السهام:
النصف من اثنين، والثلث والثلثان من ثلاثة، والربع من أربعة، والسدس من ستة، والثمن من ثمانية. ولو كان في الفريضة ربع وسدس فمن اثني عشر، والثمن والسدس من أربعة وعشرين.
وقد تنكسر الفريضة فيضرب عدد من انكسر في أصل الفريضة إن لم يكن بين نصيبهم وعددهم وفق (1) مثل: أبوين وخمس بنات
صفحه ۲۲۸