تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
ویرایشگر
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
ناشر
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
بیروت
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۲۶۲ وارد کنید
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
علامه حلی (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
ویرایشگر
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
ناشر
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
بیروت
ژانرها
الفصل الثاني في الميراث بالسبب:
وهو اثنان: الزوجية، والولاء.
فللزوج مع عدم الولد النصف، ومعه وإن نزل الربع، وللزوجة مع عدمه الربع ومع وجوده الثمن، ولو فقد غيرهما رد على الزوج، وفي الزوجة قولان (1) ويتشارك ما زاد على الواحدة في الثمن أو الربع ويرث كل منهما من صاحبه مع الدخول وعدمه، ومع الطلاق الرجعي (2).
ويرث الزوج من جميع التركة، وكذا المرأة إذا كان له ولد منها.
ولو فقد ورثت إلا من العقارات والأرضين، فيقوم الأبنية والآلات والنخيل والأشجار وترث من القيمة (3).
ولو تزوج المريض ودخل ورثت، وإلا فلا مهر ولا ميراث (4) وأما الولاء: فأقسامه ثلاثة:
صفحه ۲۲۴