تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
پژوهشگر
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
ناشر
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
بیروت
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۲۶۲ وارد کنید
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
علامه حلی d. 726 AHتبصرة المتعلمين في أحكام الدين
پژوهشگر
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
ناشر
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
بیروت
ژانرها
ولا يجوز قبل دخول الوقت، ويجوز مع الضيق، وفي حال السعة قولان.
الباب الخامس (في النجاسات) وهي عشرة: (البول) و (الغائط) مما لا يؤكل لحمه من ذي النفس السائلة، و (المنى) من ذي النفس السائلة مطلقا، وكذا (الميتة) و (الدم) منه (1)، و (الكلب) و (الخنزير)، و (الكافر)، و (المسكر)، و (الفقاع) (2).
ويجب إزالتها عن الثوب والبدن للصلاة عدا ما نقص عن الدرهم البغلي من الدم، غير الدماء الثلاثة ودم نجس العين.
وعفي عن دم القروح والجروح مع السيلان ومشقة الإزالة، وعن نجاسة ما لا يتم الصلاة فيه كالتكة والجورب والقلنسوة.
ويكفي المربية للصبي إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد: غسله في اليوم مرة واحدة.
ويجب إزالة النجاسة مع علم موضعها، ولو جهل غسل جميع الثوب.
صفحه ۳۴