202

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

ویرایشگر

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

ناشر

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۰ ه.ق

محل انتشار

بیروت

ژانرها

فقه شیعه

والدم، والعلقة وإن كانت في البيضة، وهي نجسة، وكل ما هو نجس من المائع وغيره وتلقى النجاسة وما يكتنفها من الجامد كالسمن والعسل ويحل الباقي.

والدهن النجس بملاقاة النجاسة يجوز الاستصباح به تحت السماء خاصة.

ويحرم الأبوال كلها عدى أبوال الإبل للاستشفاء. وكذا يحرم لبن الحيوان المحرم.

ولو اشتبه اللحم ألقي في النار، فإن انقبض فذكي، وإلا فميتة، ولو امتزجا واشتبه اجتنبا (1).

مسائل:

الأولى: يجوز للإنسان أن يأكل من بيت من تضمنته الآية خاصة (2) مع عدم العلم بالكراهية.

الثانية: إذا انقلبت الخمر خلا طهرت (3)، بعلاج كان أو غيره، ما لم يمازجها نجاسة.

صفحه ۲۱۵