182

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

ویرایشگر

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

ناشر

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۰ ه.ق

محل انتشار

بیروت

ژانرها

فقه شیعه

عجز أجزأه الاستغفار.

وإذا رافعته أنظره الحاكم ثلاثة أشهر من حين المرافعة فيضيق عليه بعدها حتى يكفر أو يطلق.

ولو ظاهر زوجته الأمة ثم اشتراها ووطأها بالملك فلا كفارة.

الفصل السادس في الإيلاء (1):

ولا ينعقد بغير اسم الله تعالى، ولا لغير إضرار (2) من كامل مختار قاصد، وإن كان عبدا أو خصيا أو مجبوبا (3).

ولا بد أن تكون المرأة منكوحة بالدائم، مدخولا بها، يولي مطلقا أو أزيد من أربعة أشهر (4).

وإذا رافعته أنظره الحاكم أربعة أشهر، فإن رجع وكفر (5) وإلا

صفحه ۱۹۵