تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
ویرایشگر
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
ناشر
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
بیروت
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۲۶۲ وارد کنید
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
علامه حلی (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
ویرایشگر
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
ناشر
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
بیروت
ژانرها
ويحرم العقد على ذات البعل، والمعتدة ما دامت كذلك، ولو تزوجها في عدتها جاهلا بطل العقد، فإن دخل حرمت أبدا والولد له والمهر للمرأة، وتتم عدة الأول وتستأنف للثاني، ولو عقد عالما حرمت أبدا بالعقد.
مسائل:
الأولى: من لاط بغلام فأوقبه حرم عليه أم الغلام وأخته وبنته أبدا، ولو سبق عقدهن لم يحرمن.
الثانية: لو دخل بصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها (1) حرمت أبدا ولم تخرج من حباله.
الثالثة: لو زنا بامرأة لم يحرم نكاحها (2) ولو زنا بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت أبدا. الرابعة: لو عقد المحرم عالما بالتحريم حرمت أبدا، ولو كان جاهلا بطل العقد ولم تحرم (3).
الخامسة: لا تنحصر المتعة وملك اليمين في عدد.
السادسة: لو طلقت الحرة ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيره وإن
صفحه ۱۷۵