تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
ویرایشگر
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
ناشر
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
بیروت
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۲۶۲ وارد کنید
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
علامه حلی (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
ویرایشگر
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
ناشر
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
بیروت
ژانرها
ولو أوصى بمثل نصيب أحد الورثة صحت من الثلث، فإن لم يزد أو أجازوا كان الموصى له كأحدهم، فلو أوصى بمثل نصيب ابنه وليس له سواه أعطى النصف مع الإجازة والثلث بدونها، ولو كان (له) ابنان فالثلث، ولو اختلفوا (1) أعطى الأقل إلا أن يعين الأكثر.
ولو نسي الوصي وجها رجع ميراثا. ويعمل بالأخير من المتضادين، فإن لم يتضادا عمل بهما. ولو قصر الثلث بدئ بالأول فالأول (2).
وتثبت الوصية بالمال بشاهدين، وشاهد وامرأتين، وشاهد ويمين، وأربع نساء، وتقبل الواحدة في الربع، والاثنتان في النصف. ولا تثبت الولاية إلا برجلين.
ولو أعتق عبده (3) ولا شئ له عتق ثلثه، ولو أعتق بعضه وله (4)
صفحه ۱۶۹