تبصره در اصول فقه
التبصرة
پژوهشگر
د. محمد حسن هيتو
ناشر
دار الفكر
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
١٩٨٠ هـ
محل انتشار
دمشق
لنا هُوَ أَن الْفِعْل إِنَّمَا لزمَه بِالْأَمر فَإِذا فعل ذَلِك على حسب مَا يتَنَاوَلهُ الْأَمر زَالَ الْأَمر وَعَاد كَمَا كَانَ قبل الْأَمر وَيدل عَلَيْهِ أَنه لَو نهي عَن فعل شَيْء فَتَركه وَلم يتَعَرَّض لَهُ عَاد كَمَا كَانَ قبل النَّهْي فَكَذَلِك إِذا أَمر بِفعل شَيْء فَفعله
وَاحْتَجُّوا بِأَن كثيرا من الْعِبَادَات أَمر الْإِنْسَان بِفِعْلِهَا ثمَّ لم تُجزئه كالمضي فِي الْحَج الْفَاسِد والإمساك فِي يَوْم ظن أَنه فِي يَوْم من شعْبَان فَبَان أَنه من رَمَضَان وَالصَّلَاة بِغَيْر طَهَارَة عِنْد عدم المَاء وَالتُّرَاب فَدلَّ على أَن الْإِجْزَاء يقف على دَلِيل آخر
وَالْجَوَاب هُوَ أَن الَّذِي أَتَى بِهِ الْمُفْسد لِلْحَجِّ والممسك فِي رَمَضَان والعادم للْمَاء وَالتُّرَاب بِالْأَمر يُجزئهُ عَن ذَلِك الْأَمر وَإِنَّمَا لزمَه الْقَضَاء بِأَمْر ثَان إِذْ لَا يجوز أَن يُؤمر بِفعل شَيْء على صفة ثمَّ لَا يُجزئهُ
وَجَوَاب آخر وَهُوَ أَنه فِي تِلْكَ الْمَوَاضِع لم يَأْتِ بالمأمور على حسب مَا تنَاوله الْأَمر فَبَقيَ الْفَرْض عَلَيْهِ وَفِي مَسْأَلَتنَا أَتَى بالمأمور على حسب مَا اقْتَضَاهُ الْأَمر وتناوله فَعَاد كَمَا كَانَ قبل الْأَمر
قَالُوا وَأَيْضًا هُوَ أَن الْأَمر لَا يدل على أَكثر من الْإِيجَاب وَإِرَادَة الْمَأْمُور بِهِ وَأما الْإِجْزَاء وَسُقُوط الْفَرْض فَلَا يدل عَلَيْهِ اللَّفْظ فافتقر ذَلِك إِلَى دَلِيل آخر
وَالْجَوَاب هُوَ أَن الْأَمر لَا يدل على مَا ذَكرُوهُ وَلكنه يدل على أَنه أَرَادَ فعل الْمَأْمُور بِهِ على الْوَجْه الَّذِي أَمر بِهِ فَدلَّ على أَن الْأَمر قد زَالَ عَنهُ وَزَوَال الْأَمر يُوجب سُقُوط الْفَرْض وَأَنه لَا يجب عَلَيْهِ غَيره إِلَّا بِدَلِيل
1 / 86