خارج فقد انقطع حقه وعلى هذا فقس وإن ابتاعت الداخلة كانت الشفعة لمن سامتها لأنه أخص فإن لم يطلب كان لم فوقها ولمن سامت لأن حق الاستطراق متصل كما في الصورة الأولى والله أعلم (الصورة الثانية) إذا كانت الطريق نافذة ولكنها مملوكة لاهل الشارع بين أملاكهم كأن تكون عرصة اشتراها جماعة منحصرين فعمروا فيها دورا من يمين وشمال فإذا ابتاعت أحد الدور من أي الجهتين كانت الشفعة لهم جميعا كما قلنا في الدرب لأن لكل واحد من الملاك أن يدخل إلى داره من حيث أراد وقد ذكرها القاضي العلامة أحمد بن حابس في المقصد الحسن وهذه صورته هذه صورة الدور من الجهتين إلى شارع نافذ لكنه مملوكا تركه أهل العرصة فإذا أبتاعت أحد الدور كانت الشفعة لهم جميعا على السواء بحيث لا أخصية لاحد دون أحد كما ذكره العلامة أحمد حابس رحمه الله قرز (الصورة الرابعة) إذا كانت غير منسدة وغير مملوكة كما قلنا في الصورة الثالثة فلا شفعة بالطريق بل بالجواز وهذه صورتها هذه الصورة لا تثبت فيها الشفعة بالطريق لأن الظاهر فيما كانت نافذة السبيل وهكذا في الملتبس فلا شفعة إلا بالجوار فقط كما ذكره أهل المذهب الشريف أعزه الله قرز (وأما الصورة) التي في أقصاها مسجد وهي منسدة فهذه صورتها هذه صورة الشارع المنسد الذي في أقصاه مسجد إذا ابتاعت الأولى أو أحد الدور كانت الشفعة ثابتة بالجوار أو الخلطة وأما بالطريق فلا شفعة بها لأن حكم الشارع المذكور حكم النافذة الذي الناس فيه المالكين على سواء وإنماكان كذلك لأن من شرط المسجد أن يفتح بابه إلى ما الناس فيه على سواء ففي هذه الصورة يحكم بأن الشارع وإن كان منسدا فهو مسبل وهكذا إذا كان الشارع مملوكا وأذنوا بعمارة مسجد فمع اذنهم بطل ملكهم من الاستطراق وكان لهم حق فقط هذه قواعد أهل المذهب الشريف أعزه الله قرز (وأما المنسدة) الذي في أوسطه مسجدا أوفى ثلثه أو ربعه أو خمسه أو أقل أو أكثر فالعبرة ببايه لا بأصل جداره
صفحه ۳۱