المائة فحينئذ كمل النصاب ستة عشر قرشا إلا ربع من إحدى وعشرين مائة قيراط وهي جملة النصاب ومن هنا نستخرج قاعدة مطردة في معرفة التقابل بين الفروش والدراهم في كل مسألة في الديات والمهور وما يلزم في الجزية على الغني والمتوسط والفقير وذلك بمعرفة النسبة لانك تقول نسبة القروش من النصاب عشر إلا ربع وثلاثة من خمس ربع عشر فيطرد ذلك في جميع الابواب (مثاله في الديات) الدية عشرة آلاف درهم قدرها من القروش عشر إلا ربع وذلك سبعمائة وخمسين وثلاثة أرباع من خمس ربع العشر وربع العشر مائتان وخمسون فخمسة خمسون وثلاثة أرباعها سبعة وثلاثون ونصف يضمنها إلى الجملة الأولى يصير الجميع سبع مائة وسبعة وثمانون قرشا ونصف (ومثال آخر) إذا أردت معرفة العشرة الدراهم كم هي من القروش المتعامل بها وجعلت ذلك بمقدار عشرة إلا ربع وذلك قرش إلا ربع وثلاثة أرباع من خمس ربع العشر وربع العشر هو ربع قرش إذ ربع القرش عشرون بقشة وخمس العشرين أربع بقش وثلاثة أرباع الخمس ثلاث بقش يضم إلا القرش إلا ربع صح جملة ذلك قرش إلا ربع وثلاث بقش (فهذه) هي مقدار العشرة الدراهم التي مقدار أقل المهر وعلى هذه فقس كل مسألة وأما معرفة استخراج القاعدة في نصاب الذهب فنقول نصاب الذهب عشرون مثقالا كل مثقال ستون شعيرة عن خمس عشر قيراطا فتكون جملة النصاب المذكور ثلثمائة قيراط من ضرب عقدين أعني عدد نصاب الذهب في عقد ونصف أعني عدد القراريط ويحصل من ضرب الثلاث المائة في أربعة أعني عدد الشعيرات اثني عشر مائة شعيرة وتقدير نصاب الذهب بهذه القفلة التي هي خمس عشر قيراط من دون فرق بين القفلة الإسلامية أو الوقتية وإذا أردت معرفة جملة النصاب من الحروف الحمر الافرنجية قلت: كل حرف بمثقال وثلاثة قراريط فقد زادت قراريط الحرف على قراريط المثقال بمثل خمسه فصار المزيد سدسا فإذا جعلت عدد المثاقيل حروفا وذلك عشرون أسقطت المزيد وهو (السدس) من عشرين ثلاثة وثلث يبقى
صفحه ۲۷