وركه ففي ذلك حكومة مغلظة بنظر الحاكم الخبير كذا قرز (اللطمة) التي لم تحمر ولم تسود ولا بأن لها أثر فيها حكومة كذا قرز (من جنى) على غيره حتى شلت أصبعه أو أكثر من أصبع ففي كل واحدة أرشها لأن قد بطل نفسها في المقصود كذا قرز (الشعرة) والثنتين واللطمة الخفيفة لا شئ إلا التأديب كذا قرز (اليد) الشلاء والرجل الشلاء إذا وقعت جناية حتى ذهبتا ففي كل واحدة حكومة ثلث دية الصحيحة كما تقدم كذا قرز وقد دخل في قوله في الأزهار وفي كل زوج في البدن وقيده بقوله بطل نفعه في المقصود والشلاء لم يكن لها نفع ولذا لزم حكومة (وفي) أذني الاصم فيهما الدية وفي أحداهما نصف الدية (المني) إذا فسد بسبب سراية أو نحوها أو، قال الطبيب المعتبر ان ذلك يفسد المني ففي ذلك الدية كاملة كذا قرز (انشقاق العظم) من دون هشم ولا نقل أرشه دون أرش الهاشمة وفوق أرش الموضحة كذا قرز لاهل المذهب عليهم السلام (انفكاك اللحيين) إذا لم يمكن مضع ما دخل إلى الفم ففيه الدية كاملة لأنه زوج في البدن كذا قرز (أنف الاخشم) إذا وقعت جناية حتى جذع لزمه الدية كاملة لأن الشم في غير الانف كذا قرز لاهل المذهب (من جنى) على غيره موضحة أو غيرها لكنها أذهبت أحد الحواس بالسراية فاللازم أرش الجناية والحاسة كذا قرز (ولو جنى) عليه بموضحة مثلا حتى أضر بالعصب فبطل نفع الاصابع أو بعضها لزم أرش كل واحدة على انفرادها كذا قرز (إذا وقعت جنايات) متعددة من أشخاص متعددين فيلزم كل واحد أرش ما جنى كذا قرز (إذا وقعت جناية) على جرح وعليه جبيرة أو جمد الدم عليه فوقعت الجناية حتى سال ففيه حكومة مقاربة من أرش ما أدميت به كذا قرز (الجنايات) أو جناية إذا كانت في موضع واحد فهي جناية واحدة طولت أو عرضت وإن كانت في الموضع الذي وقعت فيه الجناية بين كل واحدة وبين الاخرى حاجزا لم يقع فيه شئ فتلك جنايتين يلزم في كل واحدة أرشها كذا قرز (من أذهب) السمع والشم لزم ديتان كذا قرز هذا
صفحه ۲۰